المحقق النراقي
60
مستند الشيعة
البحث الثاني في شرائطها أي : ما تتوقف صحتها عليه ، وهي أمور : الشرط الأول : إمام الأصل ، أو نائبه الخاص ، وقد تقدم بدليله . الشرط الثاني : العدد ، بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 1 ) . وأقله سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في التخييري على الأصح ، بمعنى : أنها تجب عينا إذا اجتمعت سبعة ، وتخييرا إذا اجتمعت خمسة . وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة ( 2 ) ، وجماعة من المتأخرين منهم : الهندي وصاحبا الذخيرة والحدائق ( 3 ) ، ومال إليه في الذكرى والمدارك ( 4 ) . أما انتفاء مطلق الوجوب بالنقص عن الخمسة ، فبالإجماع ، وقوله في بعض الأخبار الآتية : " ولا جمعة لأقل من خمسة " أو : " لا تكون جمعة ما لم يكن خمسة " وسائر الأخبار المشتملة على ذكر الخمسة ( 5 ) . وأما ثبوت العيني بالسبعة ، فبالإجماع أيضا ، والأخبار الآتية المصرحة بالوجوب على السبعة الظاهر في العيني .
--> ( 1 ) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 ، التذكرة 1 : 146 ، جامع المقاصد 1 : 383 ، والرياض 1 : 184 . ( 2 ) الصدوق في الفقيه 1 : 267 ، الشيخ في النهاية : 103 ، والمبسوط 1 : 143 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 123 ، ابن حمزة في الوسيلة : 103 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 248 ، الذخيرة : 299 ، الحدائق 10 : 74 . ( 4 ) الذكرى : 231 ، المدارك 4 : 29 . ( 5 ) انظر : الوسائل 7 : 303 أبواب صلاة الجمعة ب 2 .